سمو الأمير يصدر قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /22/ لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزارة ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين.
ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.