أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
وبموجب القانون يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (4):
"يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدي، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يأويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم .".
مادة (21):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3)، (4)، (6 مكرراً)، (7 / الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10 / فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15 / فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين .".
كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه ، النصان التاليان
مادة ( 6 مكرراً):
"على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقررة .".
مادة (10/فقرة أخيرة):
"ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينـة .".
وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.